الصفحة 486 من 784

إذا لم يشترط شيئًا: استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم .

6-الناظر على الوقف:

1-إن عين الواقف شخصًا معينًا ، فإنه هو يكون المسؤول .

2-إن لم يعين ، فالناظر هو الموقوف عليهم .

لكن يستثنى:

-إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم ، كالمساكين ، وطلاب العلم ، فهنا يكون القاضي .

-وإذا كان الموقوف عليهم جهة لا تملك ، كالمساجد .

7-لا تجوز هبة الوقف .

8-أن الوقف لا يجري فيه الميراث .

9-هل يجب تعميم الموقوف عليهم بالتساوي ؟

أولًا: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ، وجب تعميمهم بالتساوي . مثال:

هذا وقف على عيال أحمد ، وكانوا خمسة ، فهنا يجب التعميم والتساوي .

ثانيًا: إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم ، فيجوز أن يقتصر على صنف واحد . مثال:

الفقراء - طلاب العلم .

10-المشهور من المذهب أنه يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:"والصحيح أنه لا يجوز ، لأنه ظلم وجور ، وقال (:( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ".

-لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث ، فإنه يصح ، لأنه لا يجب العدل ، لأنهم ليسوا أبناءه .

-إن أوقف على قبيلة ، فإنه يشمل الجميع الذكور والإناث ، إلا أولاد النساء من غيرهم .

-لا يشترط قبول الوقف إذا كان على جهة كالفقراء .

وأما إذا كان على معين فلا يشترط قبوله أيضًا ، ولكن ينتقل إلى من بعده .

مثال: لو قال: هذا وقف على زيد ، ثم المساكين ، وقال زيد: لا أريده ، ينتقل فورًا إلى المساكين .

11-فضيلة الوقف .

12-فضيلة ظاهرة لعمر .

13-مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير .

14-فضيلة صلة الرحم والإنفاق عليهم .

15-أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت