فهرس الكتاب
إذا لم يشترط شيئًا: استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم .
6-الناظر على الوقف:
1-إن عين الواقف شخصًا معينًا ، فإنه هو يكون المسؤول .
2-إن لم يعين ، فالناظر هو الموقوف عليهم .
لكن يستثنى:
-إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم ، كالمساكين ، وطلاب العلم ، فهنا يكون القاضي .
-وإذا كان الموقوف عليهم جهة لا تملك ، كالمساجد .
7-لا تجوز هبة الوقف .
8-أن الوقف لا يجري فيه الميراث .
9-هل يجب تعميم الموقوف عليهم بالتساوي ؟
أولًا: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ، وجب تعميمهم بالتساوي . مثال:
هذا وقف على عيال أحمد ، وكانوا خمسة ، فهنا يجب التعميم والتساوي .
ثانيًا: إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم ، فيجوز أن يقتصر على صنف واحد . مثال:
الفقراء - طلاب العلم .
10-المشهور من المذهب أنه يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:"والصحيح أنه لا يجوز ، لأنه ظلم وجور ، وقال (:( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ".
-لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث ، فإنه يصح ، لأنه لا يجب العدل ، لأنهم ليسوا أبناءه .
-إن أوقف على قبيلة ، فإنه يشمل الجميع الذكور والإناث ، إلا أولاد النساء من غيرهم .
-لا يشترط قبول الوقف إذا كان على جهة كالفقراء .
وأما إذا كان على معين فلا يشترط قبوله أيضًا ، ولكن ينتقل إلى من بعده .
مثال: لو قال: هذا وقف على زيد ، ثم المساكين ، وقال زيد: لا أريده ، ينتقل فورًا إلى المساكين .
11-فضيلة الوقف .
12-فضيلة ظاهرة لعمر .
13-مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير .
14-فضيلة صلة الرحم والإنفاق عليهم .
15-أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور .