الصفحة 498 من 784

-بعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الآخرين وحقوقهم .

كقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ( .(الأحزاب:58)

-وبالأحاديث التي تنهى عن أخذ أموال الآخرين ظلمًا وعدوانًا .

كقوله (:( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) .

وقوله (:( إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ) .

القول الثاني: أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة وقلة الضرر ، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع .

وهذا مذهب الحنابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم .

واستدلوا بحديث الباب .

وجه الدلالة: أنه نهي صريح عن منع الجار من الانتفاع بجدار جاره ، وظاهر النهي يقتضي التحريم ، وبالتالي فلا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بجداره عند الحاجة .

وهذا القول هو الصحيح .

وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول:

أنها نصوص عامة ، وحديث: ( لا يمنع ... ) خاص ، والخاص يقضي على العام .

2-عظم حق الجار .

قال (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) .

( سيورثه ) : قيل: يجعل له مشاركة في المال ، وقيل: أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة ، والأول أصح .

وقال (( يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) رواه مسلم .

وقال (( من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم جاره ) رواه مسلم .

وفي رواية ( فلا يؤذجاره ) .

3-وجوب اتباع السنة .

4-فضل نشر السنة .

باب الغصب

290 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ: طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ

أَرَضِينَ )) .

معاني الكلمات:

قيد: بكسر القاف ، أي قدره .

شبر: هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج بينهما المعتاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت