-بعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الآخرين وحقوقهم .
كقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ( .(الأحزاب:58)
-وبالأحاديث التي تنهى عن أخذ أموال الآخرين ظلمًا وعدوانًا .
كقوله (:( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) .
وقوله (:( إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ) .
القول الثاني: أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة وقلة الضرر ، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع .
وهذا مذهب الحنابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم .
واستدلوا بحديث الباب .
وجه الدلالة: أنه نهي صريح عن منع الجار من الانتفاع بجدار جاره ، وظاهر النهي يقتضي التحريم ، وبالتالي فلا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بجداره عند الحاجة .
وهذا القول هو الصحيح .
وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول:
أنها نصوص عامة ، وحديث: ( لا يمنع ... ) خاص ، والخاص يقضي على العام .
2-عظم حق الجار .
قال (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) .
( سيورثه ) : قيل: يجعل له مشاركة في المال ، وقيل: أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة ، والأول أصح .
وقال (( يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) رواه مسلم .
وقال (( من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم جاره ) رواه مسلم .
وفي رواية ( فلا يؤذجاره ) .
3-وجوب اتباع السنة .
4-فضل نشر السنة .
باب الغصب
290 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ: طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ
أَرَضِينَ )) .
معاني الكلمات:
قيد: بكسر القاف ، أي قدره .
شبر: هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج بينهما المعتاد .