راوي الحديث
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة وسبب تكنيته بأبي هريرة أنه كانت له في صغره هرة صغيرة يلعب بها ، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث ، مجموع ما رواه ( 5374 ) حديثًا ، مات سنة 57هـ .
معاني الكلمات
( لا يقبل ) المراد ينفي القبول نفي الصحة
( صلاة ) نكرة في سياق النفي فهي كل صلاة: صلاة الحضر والسفر ، وصلاة الجنازة .
( إذا أحدث ) إذا خرج منه ما ينقض الوضوء ، كالبول والغائط والريح .
الفوائد:
هذا الحديث دليل على الوضوء وشرط لصحة الصلاة .
قال النووي:"هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة".
وقال رحمه الله:"أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة"
الحديث يدل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أم اضطراريًا .
من صلى وهو محدث متعمدًا بلا عذر فهو آثم ، ولكن هل يكفر ؟
وقيل: لا يكفر ونسبه النووي للجمهور .
وقيل: يكفر ونسبه النووي لأبي حنيفة ، لتلاعبه .
من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكمل صلاته ، بل يجب أن يقطعها ، وإن كان أكملها فهو آثم .
أن من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب أن يخرج من صلاته ، ولا يجوز أن يكمل صلاته ، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين .
أختلف العلماء في سجود الشكر والتلاوة هل لا بد من وضوء أم لا ؟
قيل: لا بد من وضوء .
وهذا المذهب ، لأنها صلاة .
وقيل: لا يشترط لهما طهارة .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم والشوكاني .
لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تطهر لسجود التلاوة ، ولم ينقل أنه أمر بذلك .