الصفحة 5 من 784

راوي الحديث

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة وسبب تكنيته بأبي هريرة أنه كانت له في صغره هرة صغيرة يلعب بها ، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث ، مجموع ما رواه ( 5374 ) حديثًا ، مات سنة 57هـ .

معاني الكلمات

( لا يقبل ) المراد ينفي القبول نفي الصحة

( صلاة ) نكرة في سياق النفي فهي كل صلاة: صلاة الحضر والسفر ، وصلاة الجنازة .

( إذا أحدث ) إذا خرج منه ما ينقض الوضوء ، كالبول والغائط والريح .

الفوائد:

هذا الحديث دليل على الوضوء وشرط لصحة الصلاة .

قال النووي:"هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة".

وقال رحمه الله:"أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة"

الحديث يدل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أم اضطراريًا .

من صلى وهو محدث متعمدًا بلا عذر فهو آثم ، ولكن هل يكفر ؟

وقيل: لا يكفر ونسبه النووي للجمهور .

وقيل: يكفر ونسبه النووي لأبي حنيفة ، لتلاعبه .

من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكمل صلاته ، بل يجب أن يقطعها ، وإن كان أكملها فهو آثم .

أن من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب أن يخرج من صلاته ، ولا يجوز أن يكمل صلاته ، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين .

أختلف العلماء في سجود الشكر والتلاوة هل لا بد من وضوء أم لا ؟

قيل: لا بد من وضوء .

وهذا المذهب ، لأنها صلاة .

وقيل: لا يشترط لهما طهارة .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم والشوكاني .

لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تطهر لسجود التلاوة ، ولم ينقل أنه أمر بذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت