فهرس الكتاب
حديث الباب: ( خمس من الفطرة ... وذكر منها: الختان ) .
أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله .
ولأنه شعار المسلمين ، فكان واجبًا كسائر شعارهم .
وهذا القول هو الراجح .
قال الشيخ السعدي رحمه الله: " لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به في حقها ، ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر ، لأنه يتوصل إلى الطهارة " .
الختان زمن الصغر أفضل إلى التمييز ، لأنه أسرع برءًا لينشأ على أكمل الأحوال .
يجب الختان عند البلوغ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لا يختتن أحد بعد الموت " .
ثانيًا: الاستحداد
تعريفه: هو حلق العانة [ الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة ] .
حكمه: قال النووي: " سنة " .
ثالثًا: تقليم الأظافر
حكمه: سنّة .
قال النووي: " مجمع على أنه سنة ، وسواء في الرجل والمرأة واليدان والرجلان " .
قال ابن حجر: " لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث " .
الحكمة في ذلك: النظافة لما يكون تحتها من الأوساخ ، والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار ، وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " ذكر بعض أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى ، وقد أُثِرَ ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر ، وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه في مكان ما يوجب إثمًا فلا " .
رابعًا: قص الشارب
السنة هو القص .
كما في حديث الباب ، وفي حديث: ( جزوا الشوارب ... ) .
أن حلقه ليس من السنة ، وكان الإمام مالك يرى تأديب من حلقه .
جاء التحذير من عدم الأخذ منه:
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( من لم يأخذ من شاربه فليس منّا ) . رواه الترمذي
خامسًا:نتف الإبط
حكمه: قال النووي: " سنة بالاتفاق " .
الأفضل فيه النتف لمن قوي عليه ، ويحصل أيضًا بالحلق .