فهرس الكتاب
حدد النبي - صلى الله عليه وسلم - أقصى مدة لهذه الأشياء ، هي [ 40 ] يومًا .
عن أنس - رضي الله عنه - قال: ( وقت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، وحلق العانة ، أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا ) . هذه هي أقصى المدة وغايتها .
لكن لو طالت الأظافر أو كثر الشعر في الإبط والشارب قبل الأربعين فإنه يقص .
-جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( عشرة من الفطرة: قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتفاض الماء - يعني الاستنجاء - ، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) .
سادسًا: إعفاء اللحية
يجب إحفاؤها ويحرم حلقها .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) . رواه مسلم
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) . متفق عليه
( معنى أرخوا ، وفروا: أي تركها على حالها ) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .رواه البخاري
يحرم صبغها بالسواد .
ورجح هذا القول ابن القيم والنووي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين .
عن جابر - رضي الله عنه - قال: ( جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان رأسه كالثغامة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد ) . رواه مسلم
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) . رواه أبو داود وأحمد