فهرس الكتاب
وأما حديث: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) . رواه الترمذي ولا يصح .
يسن صبغها بغير السواد .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) . متفق عليه
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ) . رواه الترمذي
ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية .
واستدلوا: بما رواه البخاري قال: ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) .
والراجح أنه لا يجوز ذلك .
للأحاديث السابقة في وجوب توفيرها .
أن فعل ابن عمر لا يحتج به ، لأنه روى النهي عن التقصير ، وإذا تعارض رأي صحابي وروايته ، فروايته مقدمة على رأيه ، هذا هو الصحيح في تعارض رأي الصحابي وروايته .
يكره في اللحية عقدها .
عن رُوَيْفع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ، أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمدًا بريء منه ) . رواه أبو داود
قال الخطابي: " في عقدها تفسيران: أحدهما: أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب ، وذلك من زي العجم . الثاني: معالجة الشعر لينعقد ويتجعد ، وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع " .
سابعًا: غسل البراجم
بفتح الباء ، وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلها .
وغسلها سنّة مستقلة وليست بواجبة .
قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح .
ثامنًا: انتفاض الماء
يعني الاستنجاء ، وسبق .
فائدة: يكره القزع [ وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ] .
لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع ) . متفق عليه