الصفحة 53 من 784

وأما حديث: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) . رواه الترمذي ولا يصح .

يسن صبغها بغير السواد .

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) . متفق عليه

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ) . رواه الترمذي

ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية .

واستدلوا: بما رواه البخاري قال: ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) .

والراجح أنه لا يجوز ذلك .

للأحاديث السابقة في وجوب توفيرها .

أن فعل ابن عمر لا يحتج به ، لأنه روى النهي عن التقصير ، وإذا تعارض رأي صحابي وروايته ، فروايته مقدمة على رأيه ، هذا هو الصحيح في تعارض رأي الصحابي وروايته .

يكره في اللحية عقدها .

عن رُوَيْفع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ، أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمدًا بريء منه ) . رواه أبو داود

قال الخطابي: " في عقدها تفسيران: أحدهما: أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب ، وذلك من زي العجم . الثاني: معالجة الشعر لينعقد ويتجعد ، وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع " .

سابعًا: غسل البراجم

بفتح الباء ، وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلها .

وغسلها سنّة مستقلة وليست بواجبة .

قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح .

ثامنًا: انتفاض الماء

يعني الاستنجاء ، وسبق .

فائدة: يكره القزع [ وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ] .

لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع ) . متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت