فهرس الكتاب
ولحديث الباب .
فمن الشروط الصحيحة:
-لو شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، صح هذا الشرط ولم يكن له إخراجها إلا بإذنه .
-لو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ، صح الشرط وكان لازمًا يجب الوفاء به ولها الفسخ بعدمه .
-أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون شابة أو بكرًا أو صاحبة مال ، صح الشرط .
شروط مختلف فيها:
-إن شرط لا مهر لها .
قال بعض العلماء: يصح النكاح دون الشرط .
واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد .
لقوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ( .(النساء: من الآية24)
فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطًا في الحل ، فإن الحل لا يتم إلا به .
ولأنه إذا تزوجها بلا مهر ، صار ذلك بمعنى الهبة ، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول ( .
-إن شرط أن لا نفقة لها .
قال بعض العلماء: الشرط فاسد والنكاح صحيح ، ويُلزم بالنفقة .
وقيل: الشرط صحيح ، لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ، ويكون فقيرًا .
-إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ، فإنه يصح .
لحديث سودة: ( أن جعلت يومها لعائشة ، على أن تبقى زوجة للرسول( ) .
-لكن لو اشترطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها ، فهذا الشرط لا يصح ، لأنه متضمن للجور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق للغير بغير إذنه .
3-يشترط في الشروط أن لا تكون مخالفة للشرع ، فإن كانت مخالفة للشرع ، فإنها لا تصح .
قال (:( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
نكاح الشغار
308 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ) ).
معاني الكلمات:
الشغار: بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها ، بال أو لم يبل ، أو من شغر المكان من أهله ، أو من شغرت القرية من أميرها .