فهرس الكتاب
واصطلاحًا: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، وسمي نكاح الشغار شغارًا: لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما ، أو أنهما يخليان النكاح من المهر .
الفوائد:
1-قوله: ( الشغار هو أن يزوج ... ) اختلف هذا التفسير من كلام من ؟
فقيل: من كلام نافع . وقيل: من مالك الراوي عن نافع . وقيل: من كلام ابن عمر .
2-الحديث دليل على تحريم نكاح الشغار .
قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز".
3-اختلف العلماء إذا وقع نكاح الشغار على أقوال:
القول الأول: أن النكاح باطل ، سواء وقع قبل الدخول أم بعده .
وهذا مذهب جمهور العلماء .
لحديث الباب ، وفيما معناه من الآثار التي تدل على النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطلانه.
القول الثاني: أنه إذا وقع على صورة الشغار ، فهو صحيح ، ويجب فيه مهر المثل .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
والراجح الأول .
4-العلة من التحريم:
قال ابن القيم رحمه الله:"واختلف في علة النهي:"
فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطًا في الآخر . وقيل: العلة التشريك في البُضع ، وجعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرى ، وهي لا تنتفع به ، فلم يرجع إليها المهر ، بل عاد المهر إلى الولي ، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته ، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين ، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به ، وهذا هو الموافق للغة العرب"."
5-اختلف العلماء لو سمى المهر: في هذه المسألة قولان للعلماء:
القول الأول: أنه يصح .
لتفسير نافع: ( وليس بينهما صداق ) فإذا جعل صداقًا فليس بشغار .
القول الثاني: أنه لا يصح ولو سمي مهرًا .
وهذا القول هو الصحيح .