فهرس الكتاب
فقد قال (: ( استمتعنا على عهد رسول الله( وأبي بكر وعمر ) . رواه مسلم
وفي رواية: ( ثم نهانا عنها عمر ) .
والجواب عن هذا:
أ- أنه لم يبلغهم النهي .
قال النووي في قوله ( استمتعنا على عهد رسول الله( وأبي بكر وعمر ) :"هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ".
ب- أن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وعمر خليفة راشد مهتد ، وقد أمرنا رسولنا ( باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين .
قال الخطابي:"تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين ، وقد كان مباحًا في صدر الإسلام".
3-الحكمة من تحريم نكاح المتعة:
لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت والأولاد ، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة ، كأنه استئجار للزنا .
4-اختلف العلماء في الزواج بنية الطلاق:
وصورته: أن يحتاج إليه مع إضمار نية الطلاق عندما تنتهي دراسته أو ينهي عمله أو يستطيع الزواج بأكفأ منها ، فلم يحدد وقتًا ، بل ترك المجال لإرادة الله ، علمًا بأنه قد يعدل عن نيته هذه .
اختلف العلماء في حكم هذا الزواج على قولين:
القول الأول: أنه جائز .
وهذا مذهب الجمهور .
قال ابن قدامة:"وإن تزوجها بغير شرط ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد ، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي ، لأنه نكاح وقع على وجهه ، وليس فيه شروط ، كشرط المدة في نكاح المتعة وغاية ما في الأمر أن الزوج أضمر الطلاق في قلبه ، ولم تعلم به الزوجة ولا وليها ، وربما لم يعلم بنيته أحد إلا الله ، وإذا كان كذلك فإضمار النية لا يضر ، إذ أن إضمار الطلاق من حقه ، إذ كل متزوج يتزوج وفي نيته إذا لم تعجبه ، فإنه يطلقها ومثل هذا جائز".
-وخوفًا من الوقوع في الزنا .
القول الثاني: المنع .
وهذا قول الأوزاعي .
لأنه مخالف لمقصود النكاح في الشريعة .
؛؛؛ والله أعلم ؛؛؛