الصفحة 535 من 784

5-تحريم لحوم الحمر الأهلية .

6-حل أكل لحوم الحمر الوحشية .

310 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ ) ).

معاني الكلمات:

الأيم: هي التي يموت زوجها ، أو تبين منه وتنقضي عدتها ، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . [ قاله الحافظ ابن حجر ]

تستأمر: أصل الاستئمار طلب الأمر ، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، وتؤخذ من قوله: ( تستأمر ) أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك .

الفوائد:

1-هذا الحديث دليل على أن المرأة الثيب لا تتزوج حتى تستأمر وتطلب ذلك .

وإذن المرأة في الزوج له أحوال:

أولًا: أن تكون البنت بكر صغيرة .

ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة بدون إذنها ، لأن الصغيرة لا إذن لها .

قال ابن المنذر:"وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء".

لحديث عائشة قالت: ( تزوجني النبي( وأنا ابنة ست ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ) . متفق عليه

ثانيًا: أن تكون ثيبًا .

فهذه لا بد من رضاها واستئمارها بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين".

لحديث الباب .

ثالثًا: البكر البالغ .

فهنا اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: لا يجب إذنها ، وإنما يستحب ، فيجوز للأب إجبارها .

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد .

واستدلوا بحديث الباب بالمفهوم ، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها .

وأما الاستئذان فهو تطيب لخاطرها .

القول الثاني: يجب استئذانها ولا تجبر على النكاح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت