الصفحة 541 من 784

3-الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره:

أولًا: تعظيم أمر الطلاق ، حتى لا يكثر وقوعه ، فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث حتى يتزوجها غيره ، لم يستعجل بإيقاعه .

ثانيًا: الرفق بالمرأة ، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثًا فإنها تتزوج غيره ، وقد يكون خيرًا من زوجها الأول فتسعد به .

4-ينبغي للسائل أن يتأدب عن السؤال ، فالصحابية لم تصرح باللفظ .

5-مشروعية شكوى المرأة زوجها إذا قصر في حقها .

6-حق المرأة في الفراش ، وأنه ينبغي على الزوج أن يسعى لإحصان زوجته .

7-مشروعية فسخ النكاح بالعنة ، وهي: عجز الرجل عن الجماع .

فالعنة عيب من عيوب النكاح ، وقد قضى الصحابة بذلك .

فإذا ادعت المرأة أنه عنين وأقر بذلك ، أجّل سنة ، فإن وطء منها وإلا فلها الفسخ .

وقد جاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وابن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية والمغيرة .

وأجّله عمر وابن مسعود والمغيرة سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما .

الحكمة من تأجيله سنة:

لتمر عليه الفصول الأربعة ، فإن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو البرودة فيزول في الصيف ، أو يبوسة فيزول في الربيع ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، فإذا مضت الفصول فلم يزل ، علم أنه خِلقة .

8-تبسم النبي ( سببه أنه عرف مراد المرأة ، وذلك برغبتها بالرجوع إلى زوجها الأول .

جاء في رواية أنه قال: ( كَذَبَتْ يا رسول الله ، إني لأنفضها نفض الأديم ) .

9-مشروعية خروج المرأة للسؤال والفتوى بشرط: ألا يكون خروجها يعرضها للفتنة .

10-حسن خلق النبي ( وطيب نفسه .

312 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ:(( مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ ) ).

الفوائد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت