فهرس الكتاب
3-الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره:
أولًا: تعظيم أمر الطلاق ، حتى لا يكثر وقوعه ، فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث حتى يتزوجها غيره ، لم يستعجل بإيقاعه .
ثانيًا: الرفق بالمرأة ، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثًا فإنها تتزوج غيره ، وقد يكون خيرًا من زوجها الأول فتسعد به .
4-ينبغي للسائل أن يتأدب عن السؤال ، فالصحابية لم تصرح باللفظ .
5-مشروعية شكوى المرأة زوجها إذا قصر في حقها .
6-حق المرأة في الفراش ، وأنه ينبغي على الزوج أن يسعى لإحصان زوجته .
7-مشروعية فسخ النكاح بالعنة ، وهي: عجز الرجل عن الجماع .
فالعنة عيب من عيوب النكاح ، وقد قضى الصحابة بذلك .
فإذا ادعت المرأة أنه عنين وأقر بذلك ، أجّل سنة ، فإن وطء منها وإلا فلها الفسخ .
وقد جاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وابن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية والمغيرة .
وأجّله عمر وابن مسعود والمغيرة سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما .
الحكمة من تأجيله سنة:
لتمر عليه الفصول الأربعة ، فإن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو البرودة فيزول في الصيف ، أو يبوسة فيزول في الربيع ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، فإذا مضت الفصول فلم يزل ، علم أنه خِلقة .
8-تبسم النبي ( سببه أنه عرف مراد المرأة ، وذلك برغبتها بالرجوع إلى زوجها الأول .
جاء في رواية أنه قال: ( كَذَبَتْ يا رسول الله ، إني لأنفضها نفض الأديم ) .
9-مشروعية خروج المرأة للسؤال والفتوى بشرط: ألا يكون خروجها يعرضها للفتنة .
10-حسن خلق النبي ( وطيب نفسه .
312 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ:(( مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ ) ).
الفوائد: