الصفحة 542 من 784

1-في الحديث أن الإنسان إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا .

قال في المغني:"متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعًا إن كانت بكرًا لا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ولا يقضيها".

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد .

لحديث الباب .

ولحديث أم سلمة: ( أن النبي ( لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا ، وقال:( ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت لكِ وإن سبعتُ لكِ سبعت لنسائي ) . رواه مسلم ( هوان على أهلكِ: يعني نفسه( ) .

2-الحكمة من ذلك:

أ- أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب .

ب- أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب .

3-وجوب القسم بين الزوجات ، لقوله: ( ثم قسم ... ) .

قال ابن قدامة:"لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم ، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافًا".

-لقوله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( .(النساء: من الآية19) وليس مع الميل معروف .

-وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (:( من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل ) …رواه الترمذي

( شقه مائل ) أي نصفه مائل ، قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب .

يستثنى من هذا الميل الحب والجماع:

قال ابن قدامة:"لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى إحداهما دون الأخرى".

4-يقسم لحائض ونفساء ومريضة .

قال في المغني:"لأن القسم للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ".

وقد روت عائشة: ( أن رسول الله( لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول: أين أنا غدًا ؟ أين أنا غدًا ؟ ) .

…رواه البخاري

ومن الأدلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت