فالعين مثل: أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعًا .
والمنفعة مثل: استخدامها إياه ، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لها بيتًا .
وهذا القول هو الصحيح .
4-الحكمة من الصداق:
-أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته .
-أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها .
-أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة .
-تمكين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة .
5-يسن تسمية الصداق في العقد ، وليست تسميته شرطًا ، وهذا مذهب الجمهور .
لقوله تعالى: ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ( .(البقرة: من الآية236)
وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر ، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد صحيح .
ولحديث ابن مسعود: ( أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ، قال (: لها الصداق كاملًا ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله( قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ذلك ) .
وجه الدلالة: أن العقد صح مع عدم تسميته المهر ، فلو لم يكن نكاحًا صحيحًا لما قضى النبي ( لبروع بالصداق .
ويكون لها مهر المثل .
لكن الأفضل تسميته:
-لأنه أقطع للنزاع والخلاف .
-ولقوله (:( التمس ولو خاتمًا من حديد ) .
* يصح الصداق معجلًا ومؤجلًا ، ويصح أن يكون بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا .
6-اختلف العلماء في حكم جعل تعليم القرآن مهرًا على قولين:
القول الأول: لا يجوز .
وهذا مذهب الحنفية والمالكية .
لقوله تعالى: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ... ( .(النساء: من الآية24)
وقال تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات ... ( .(النساء: من الآية25)
فالفروج لا تستباح إلا بالأموال .