الصفحة 552 من 784

فالعين مثل: أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعًا .

والمنفعة مثل: استخدامها إياه ، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لها بيتًا .

وهذا القول هو الصحيح .

4-الحكمة من الصداق:

-أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته .

-أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها .

-أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة .

-تمكين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة .

5-يسن تسمية الصداق في العقد ، وليست تسميته شرطًا ، وهذا مذهب الجمهور .

لقوله تعالى: ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ( .(البقرة: من الآية236)

وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر ، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد صحيح .

ولحديث ابن مسعود: ( أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ، قال (: لها الصداق كاملًا ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله( قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ذلك ) .

وجه الدلالة: أن العقد صح مع عدم تسميته المهر ، فلو لم يكن نكاحًا صحيحًا لما قضى النبي ( لبروع بالصداق .

ويكون لها مهر المثل .

لكن الأفضل تسميته:

-لأنه أقطع للنزاع والخلاف .

-ولقوله (:( التمس ولو خاتمًا من حديد ) .

* يصح الصداق معجلًا ومؤجلًا ، ويصح أن يكون بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا .

6-اختلف العلماء في حكم جعل تعليم القرآن مهرًا على قولين:

القول الأول: لا يجوز .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

لقوله تعالى: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ... ( .(النساء: من الآية24)

وقال تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات ... ( .(النساء: من الآية25)

فالفروج لا تستباح إلا بالأموال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت