والأول أرجح .
15-الحديث دليل على أن خطبة النكاح غير واجبة .
وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ... ) . رواه الترمذي
فهذه الخطبة مستحبة غير واجبة ، وهذا مذهب جماهير العلماء .
لحديث الباب ، حيث لم تذكر في حديث الباب .
وخالف داود فقال بوجوبها .
16-أن طالب الحاجة لا ينبغي أن يلح في طلبها ، بل يطلبها برفق وتأن .
17-فيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم .
18-اختلف العلماء في حكم لبس خاتم الحديد على قولين:
القول الأول: يكره .
وهذا قول جمهور العلماء .
لحديث عمر بن الخطاب قال: ( إن رسول الله( رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب ، فقال: ألقِ ذا ، فألقاه ، فتختم بخاتم من حديد ، فقال: ذا شرّ منه ، فتختم بخاتم من فضة ، فسكت عنه ) . رواه أحمد
وعن عبد الله بن عمرو: ( أن رجلًا أتى النبي ( ، وفي يده خاتم من ذهب ، فأعرض النبي ( عنه ، فلما رأى الرجل كراهيته ، ذهب فألقى الخاتم ، وأخذ خاتمًا من حديد فلبسه ، وأتى النبي ( ، فقال(: هذا شر ، هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ، ولبس خاتمًا من ورق ) . رواه أبو داود
القول الثاني: الجواز .
وهذا المذهب عند الشافعية .
واستدلوا بحديث الباب في قوله: ( التمس ولو خاتمًا من حديد ) .
قالوا: إن النبي ( جعل خاتم الحديد مهرًا ، وهذا يدل على أنه أذن فيه ، ولو كان مكروهًا لم يأذن فيه ، ولا وجه للإذن فيه إلا إذا كان لبسه جائز .
والراجح القول الأول .
والجواب عن قول: ( التمس ولو خاتمًا من حديد ) :
قال الحافظ:"استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ، ولا حجة فيه ، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس ، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته".