فهرس الكتاب
قال النووي:"قوله (:( ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ) فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور ، بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين".
وقيل: يلزم قضاء القاضي ويشهد لهم .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
واستدلوا بحديث ابن عمر: ( أن رسول الله( لاعن بين رجل وامرأة وفرق بينهما ) .
والراجح الأول .
10-في قول الرجل: ( يا رسول الله ، مالي ، قال: لا مال لك ... ) .
دليل على أن الرجل لا يأخذ من المهر شيئًا ، وبين النبي ( السبب بقوله:( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ) .
قال الحافظ ابن حجر:"قوله: ( مالي ) كأنه لما سمع: لا سبيل لك عليها ، قال: أيذهب مالي ؟ والمراد به الصداق".
وقال الحافظ أيضًا في باب صداق الملاعنة:"وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحقه جميعه".
11-خص الرجل باللعن ، وخصت المرأة بالغضب .
قال الحافظ ابن حجر:"وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب ، لعظم الذنب إليها ، لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف ، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به ، فتنتشر المحرمية ، وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها ."
12-أن الولد بعد الملاعنة يلحق بأمه .
وهذا مذهب الجماهير .
لحديث ابن عمر: ( أن النبي( لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بأمه ) .
13-ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط في اللعان أن يقول الرجل: رأيتها تزني ، بل يكتفى أن يقول: إنها زانية أو زنت .
14-يسن للإمام تذكير المتلاعنين بالله ، وتخويفهما من الكذب على الله .
فقد قال النبي ( للمتلاعنين:( إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ) . متفق عليه
15-يسن وضع اليد على فم الملاعن بعد الشهادة الرابعة ، وقبل الخامسة ، ويقول له: إنها الموجبة .