فهرس الكتاب
فعن ابن عباس: ( أن النبي( أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه ، وقال: إنها الموجبة ) . رواه أبو داود
16-فائدة: قال ابن قدامة:"الرجل إذا قذف امرأته ، ثم أكذب نفسه ، فلها عليه الحد ، سواء أكذب نفسه قبل اللعان أو بعده ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ، ولا نعلم لهم مخالفًا".
* واختلف الفقهاء فيما إذا أكذب الرجل نفسه ، هل يجتمعان ؟
فقال الجمهور: لا يجتمعان أبدًا .
للأحاديث التي سبقت .
وقال أبو حنيفة: إذا كذب نفسه جلد الحد ، وجاز له أن يعقد عليها من جديد .
واستدل أبو حنيفة أنه إذا أكذب نفسه ، فقد بطل حكم اللعان ، فكما يلحق به الولد ، كذلك ترد الزوجة عليه ، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب ، وإذا انكشف ارتفع التحريم .
وقول الجمهور أصح .
17-من فوائد الحديث: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
18-أن الرسول ( لا يعلم الغيب .
19-لا يجوز أن تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله ، وهي أربع شهادات .
والحكمة في كونها أربع شهادات ، لأنها في مقابل أربعة شهود .
20-كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها .
فوائد:
الفائدة الأولى:
المراد بالعذاب في قوله تعالى: ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ( لمراد حد الزنا .
الفائدة الثانية:
يجب اللعان في حالتين:
-إذا ثبت زناها ووجد الولد ، فيلزمه اللعان لإقامة الحد ونفي الولد ، لأنه ليس منه ويحرم عليه تركه .
-ويجب إذا تأكد أن الولد ليس منه ، ولم يعلم بزناها ، فيلاعن على نفي الولد ، فلعلها وطئت بشبهة أو أكرهت .
-ويجوز إذا ثبت الزنا وليس ثمة ولد .
فيجوز أن يلاعنها لإقامة الحد عليها لكونها أغاضته وأفسدت عليه فراشه ، وله السكوت ، لكن يطلقها إن لم تتب .
-ويحرم اللعان بالشك ، أو بخبر غير الثقة كالعدو .
الفائدة الثالثة: