الصفحة 589 من 784

إن نكل الزوج وامتنع عن الأيمان: عليه حد القذف ، لقوله (:( البينة أو حد في ظهرك ) .

وإن نكلت الزوجة عن الأيمان:

فقيل: يقام عليها حد الزنا .

وهذا مذهب مالك والشافعي .

لقوله تعالى: ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ... ( .(النور: من الآية8)

وقيل: تحبس حتى تموت .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

التعريض بالقذف ليس قذفًا

326 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ(( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ . فَقَالَ النَّبِيُّ( هَلْ لَك إبِلٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ: حُمْرٌ . قَالَ: فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ) ).

معاني الكلمات:

جاء رجل: جاء عند النسائي: ( جاء رجل من أهل البادية ) .

إن امرأتي: قال الحافظ:"لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام".

جاء في رواية: ( قال وإني أنكرته ) أي استنكرته بقلبي . قال الحافظ:"ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه ، وإلا لكان تصريحًا بالنفي لا تعريضًا".

أوْرق: بوزن أحمر ، والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك ، بل يميل إلى الغبرة .

فأنى أتاها: أي من أين أتاها اللون الذي خالفها .

عسى أن يكون نزعه عرق: العرق المراد به الأصل من النسب ، شبهه بعرق الشجرة ، والنزع الجذب .

الفوائد:

1-هذا الحديث ذكره المصنف بعد أحاديث اللعان ، لأن أحاديث اللعان تبيح للإنسان إذا تحقق من زنا زوجته أن يلاعنها لينفي الولد عنه والعار ، وهذا الحديث يزيل الشبهة في كثير من الأمور ، فالريبة واللون لا يكفي لنفي الولد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت