7-الأحاديث تدل بعمومها على أن التحريم يثبت بلبن المرأة ولو كانت ميتة .
وهذا مذهب جمهور العلماء .
لعموم الأحاديث المثبة للتحريم بالرضاع ، فهي لم تفرق بين لبن من هي على قيد الحياة ، ومن فقدت الحياة .
وذهب الشافعية إلى أن المرأة الميتة لا يثبت بلبنها تحريم .
والصحيح الأول .
8-ذهب جمهور العلماء إلى أن الصغير إذا ارتضع من رجل فإنه لا يثبت به التحريم .
لقوله تعالى: ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ... ( ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث ، فيكون لبن الرجل خارجًا عن مجال التحريم .
333 -وَعَنْهَا قَالَتْ: (( إنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ؟ فَقُلْت: وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ( فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ: لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ , فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ( فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ . فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ , فَإِنَّهُ عَمُّك , تَرِبَتْ يَمِينُك ) ).
قَالَ عُرْوَةُ"فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ:"حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ""
وَفِي لَفْظٍ (( اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ , فَلَمْ آذَنْ لَهُ . فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي , وَأَنَا عَمُّك ؟ فَقُلْت: كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي , قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ( فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ , ائْذَنِي لَهُ , تَرِبَتْ يَمِينُك ) ).
معاني الكلمات:
إن أفلح أخا أبي القعيس: بقاف وعين وسين مهملتين مصغر .