فهرس الكتاب
قال في المغني:"إن المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبن ثاب من وطء رجل ، ... يصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه ، وأولاد الرجل إخوانه ، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها ، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته ، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته".
قال ابن عبد البر:"وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ، وجماعة أهل الحديث".
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم .
روي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، ورافع بن خديج ، وسعيد بن المسيب ، وأبي سلمة .
قال ابن حجر:"احتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل ، وإنما ينفصل من المرأة ، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟".
قال الحافظ في الرد عليهم:"الجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه ، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا ، فوجب أن يكون الرضاع منهما ، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: ( اللقاح واحد ) وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن ، فللفحل فيه نصيب".
3-جواز التسمي بأفلح .
4-وجوب الاستئذان .
قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( .(النور:27)
قال الشنقيطي:"اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه ، أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين ، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان ، فقد تقع عينه على عورات من ذكر ، وذلك لا يحل".
5-الأمر بصلة الرحم .
6-أن من ارتاب في حكم مسألة ، فإنه يرجع إلى أهل العلم .