الصفحة 653 من 784

قال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) .

وقال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) .

وعن ابن مسعود قال: ( سألت رسول الله(: أي الذنب أعظم ؟ فقال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك . قلت: ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت: ثم أي ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك ) . متفق عليه

حليلة جارك: زوجة جارك .

وقال (: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) .

قال ابن القيم:"ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس ."

ومن خاصيته أيضًا: أنه يشتت القلب ، ويمرضه إن لم يمته ، ويجلب الهم والحزن والخوف ، ويباعد صاحبه من الملك ، ويقربه من الشيطان"."

2-أن حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام .

لقوله (:( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) .

لا خلاف في وجوب الحد .

لقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) .

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يحد مع الجلد التغريب .

لحديث الباب .

ولحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (:( خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلًا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) . رواه مسلم

( عند الحنفية التغريب راجع إلى رأي الإمام ) .

وأما بالنسبة لتغريب المرأة:

قيل: تغرب مع محرمها .

وقيل: لا تغرب .

وقيل: تحبس

قال ابن القيم:"لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا".

3-إثبات الرجم على المحصن الزاني .

والرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

الكتاب الآية المنسوخة: ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت