قال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) .
وقال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) .
وعن ابن مسعود قال: ( سألت رسول الله(: أي الذنب أعظم ؟ فقال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك . قلت: ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت: ثم أي ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك ) . متفق عليه
حليلة جارك: زوجة جارك .
وقال (: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) .
قال ابن القيم:"ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس ."
ومن خاصيته أيضًا: أنه يشتت القلب ، ويمرضه إن لم يمته ، ويجلب الهم والحزن والخوف ، ويباعد صاحبه من الملك ، ويقربه من الشيطان"."
2-أن حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام .
لقوله (:( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) .
لا خلاف في وجوب الحد .
لقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يحد مع الجلد التغريب .
لحديث الباب .
ولحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (:( خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلًا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) . رواه مسلم
( عند الحنفية التغريب راجع إلى رأي الإمام ) .
وأما بالنسبة لتغريب المرأة:
قيل: تغرب مع محرمها .
وقيل: لا تغرب .
وقيل: تحبس
قال ابن القيم:"لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا".
3-إثبات الرجم على المحصن الزاني .
والرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
الكتاب الآية المنسوخة: ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... ) .