الصفحة 654 من 784

وعن عمر بن الخطاب قال: ( إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأنها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله( ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) . متفق عليه

ورجم ( اليهودية .

ورجم ماعز .

ورجم الغامدية .

4-أن الزاني المحصن يرجم .

لقوله: ( وأن على امرأة هذا الرجم ) .

قال ابن قدامة:"وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة ، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج".

لحديث الباب .

ولحديث عمر السابق .

ورجم ( اليهوديين ، ورجم ماعز ، ورجم الغامدية .

وقال عمر: ( ورجم رسول الله( ورجمنا بعده ) .

لكن الرجم يكون في حق الزاني المحصن:

كما قال عمر: ( إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن ) .

وقال (:( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والزاني الثيب ) .

والإحصان له شروط:

أولًا: الوطء في القبل .

لأن النبي ( قال:( الثيب بالثيب ) والثيابة تحصل بالوطء في القبل .

ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان ، سواء حصلت به خلوة أو وطء دون الفرج ، أو الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك ، لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا ولا تخرج عن حد الإبكار .

ثانيًا: أن يكون في النكاح .

لأن النكاح يسمى إحصانًا ، بدليل قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) يعني المتزوجات .

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ، ووطء الشبهة لا يصير الواطئ به محصنًا .

ثالثًا: أن يكون النكاح صحيحًا .

رابعًا: الحرية .

وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا إبا ثور .

خامسًا: البلوغ ، العقل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت