وعن عمر بن الخطاب قال: ( إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأنها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله( ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) . متفق عليه
ورجم ( اليهودية .
ورجم ماعز .
ورجم الغامدية .
4-أن الزاني المحصن يرجم .
لقوله: ( وأن على امرأة هذا الرجم ) .
قال ابن قدامة:"وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة ، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج".
لحديث الباب .
ولحديث عمر السابق .
ورجم ( اليهوديين ، ورجم ماعز ، ورجم الغامدية .
وقال عمر: ( ورجم رسول الله( ورجمنا بعده ) .
لكن الرجم يكون في حق الزاني المحصن:
كما قال عمر: ( إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن ) .
وقال (:( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والزاني الثيب ) .
والإحصان له شروط:
أولًا: الوطء في القبل .
لأن النبي ( قال:( الثيب بالثيب ) والثيابة تحصل بالوطء في القبل .
ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان ، سواء حصلت به خلوة أو وطء دون الفرج ، أو الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك ، لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا ولا تخرج عن حد الإبكار .
ثانيًا: أن يكون في النكاح .
لأن النكاح يسمى إحصانًا ، بدليل قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) يعني المتزوجات .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ، ووطء الشبهة لا يصير الواطئ به محصنًا .
ثالثًا: أن يكون النكاح صحيحًا .
رابعًا: الحرية .
وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا إبا ثور .
خامسًا: البلوغ ، العقل .