الصفحة 661 من 784

وهناك تعليل: لأنه ربما يظن ما ليس بزنا زنًا موجبًا للحد ، فاشترط فيه التصريح .

4-الحديث دليل على أن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم ، لأنه ( لم يجلد ماعزًا ولا الغامدية ، ولم يأمر أنيسًا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها . [ وسبقت المسألة ]

5-وجوب الرجم لمن زنى وهو محصن .

والمحصن: هو من جامع امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران . ( هذه شروط الإحصان ) .

-فلو عقد على امرأة وباشرها لكنه لم يجامعها ، ثم زنى ، فإنه لا يرجم ، وهي لو زنت فإنها لا ترجم ، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع ، فإنها ترجم .

-لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها ، ثم زنى فإنه لا يرجم ، لأنه ليس بمحصن ، لأنها لم تبلغ .

-لو تزوج مجنونة وجامعها ، ثم زنى ، فإنه لا يرجم ، لأنه ليس بمحصن .

6-جاء رواية لمسلم من حديث بريدة: ( فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ) .

فذهب بعض العلماء إلى أنه يحفر للمرجوم لهذه الرواية .

القول الثاني: أنه لا يحفر له .

لحديث اليهوديين حيث لم يحفر لهما .

ولحديث: ( واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر حفرًا ، وهذا يدل على عدم الحفر .

القول الثالث: يحفر للمرأة دون الرجل .

والراجح القول الثاني ، وهو أنه لا يحفر للمرجوم .

وأما رواية: ( فحفر له ) في قصة ماعز ، فأكثر الروايات في قصة ماعز على عدم الحفر ، ومن ثَمّ حكم بعض العلماء على هذه الرواية بالشذوذ .

7-يسن للإنسان إذا وقع في معصية لله أن يستر على نفسه .

8-التثبت في إزهاق نفس المسلم ، والمبالغة في صيانته لما قع في هذه القصة من ترديده والإيحاء إليه بالرجوع .

9-استدل بالحديث أن المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره لا يقام عليه الحد .

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: أن المقر بالزنا إذا رجع ، فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت