الصفحة 664 من 784

لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله (:( من أشرك بالله فليس بمحصن ) . رواه الدارقطني ، وهو ضعيف

وقد جزم الحافظان الدارقطني وابن حجر بوقفه .

القول الثاني: أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان .

وعلى هذا القول: فالذمي يحصن الذمية ، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد ورجحه ابن القيم .

لحديث الباب .

وهذا القول هو الراجح .

3-أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام .

4-قال النووي:"في هذا دليل على وجوب حد الزنا على الكافر ، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن ، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم".

5-قوله: ( فقال ما تجدون في التوراة ) قال النووي:"قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم ، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ، ولعله ( قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء".

6-اختلف العلماء: كيف رجمها هل بالبينة أو الإقرار ؟

قال النووي:"الظاهر أنه بالإقرار ، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره ، أنه شهد عليها أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر ، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنها إقرار بالزنا".

وقال ابن القيم:"وتضمنت - أي هذه القصة - شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، لأن الزانيين لم يقرا ، ولم يشهد عليهما المسلمون ، فإنهم لم يحضروا زناهما ، كيف وفي السنن في هذه القصة: فدعا رسول الله ( بالشهود ، فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة".

7-النبي ( حكم بالتوراة وألزمهم العمل بما فيها ، إظهارًا لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه .

8-أن اليهود أهل تحريف لشرع الله وكتمان ، وقد كتموا صفة محمد ( .

9-استدل به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت