الصفحة 665 من 784

10-أنه لا يجمع بين الرجم والجلد . [ وسبقت المسألة ]

11-وجوب إقامة الحدود .

12-أن حد المحصن إذا زنا الرجم حتى الموت .

13-فضل عبد الله بن سلام ، وقد أسلم عند قدوم النبي ( المدينة ، وشهد له بالجنة .

351 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( لَوْ أَنَّ رَجُلًا - أَوْ قَالَ: امْرَأً - اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ , فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ , فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ ) ).

معاني الكلمات:

لو أن رجلًا اطلع: أي نظر من علو .

ما كان عليك جناح: أي حرج .

الفوائد:

1-أن للبيوت حرمة يجب احترامها ، وقد جاء في رواية قال (:( إنما جعل الإذن من أجل البصر ) .

2-في الحديث لو أن أحدًا اطلع في بيت أحد من غير إذنه فله أن يفقأ عينه .

وقد اختلف العلماء في هذه العقوبة:

فقيل: إنها من باب دفع الصائل ، وأنه يدفع شيئًا فشيئًا .

وقيل: أن هذه من عقوبة المعتدي ، وهذا القول هو الصحيح .

لأنه لو كان من باب دفع الصائل للزم أولًا إنذاره ، ثم إن بقي وأصر عمل فيه هذا العمل .

3-لا يشترط لحذفه تقدم إنذاره .

لأن النبي ( لم يشترط لجواز الحذف تقدم الإنذار .

وقيل: يشترط ، وهو ضعيف .

4-أن من فقأ عين الناظر فإنه لا ضمان ولا دية على الفاقئ .

لأنه أسقط حرمته ، وأرخص عضوه ، وقد جاء عند أحمد: ( فلا دية ولا قصاص ) .

5-تحريم الإطلاع على بيوت الناس ، لأن النبي ( أباح حذف هذا الرجل وإن فقأت عينه .

وقد قال (:( ولا تحسسوا ولا تجسسوا ) .

6-أنه لو فقأ عينيه فإنه ضامن للعين التي لم تطلع عليه ، وجه ذلك: أن فقأ العين التي لم تنظر فقْأ في غير محل الجناية

فيضمنها .

7-أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله .

8-حماية الشريعة لعورات الناس .

9-هل يلحق الاستماع بالنظر ؟

وجهان: الأصح لا ، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت