فهرس الكتاب
10-أنه لا يجمع بين الرجم والجلد . [ وسبقت المسألة ]
11-وجوب إقامة الحدود .
12-أن حد المحصن إذا زنا الرجم حتى الموت .
13-فضل عبد الله بن سلام ، وقد أسلم عند قدوم النبي ( المدينة ، وشهد له بالجنة .
351 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( لَوْ أَنَّ رَجُلًا - أَوْ قَالَ: امْرَأً - اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ , فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ , فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ ) ).
معاني الكلمات:
لو أن رجلًا اطلع: أي نظر من علو .
ما كان عليك جناح: أي حرج .
الفوائد:
1-أن للبيوت حرمة يجب احترامها ، وقد جاء في رواية قال (:( إنما جعل الإذن من أجل البصر ) .
2-في الحديث لو أن أحدًا اطلع في بيت أحد من غير إذنه فله أن يفقأ عينه .
وقد اختلف العلماء في هذه العقوبة:
فقيل: إنها من باب دفع الصائل ، وأنه يدفع شيئًا فشيئًا .
وقيل: أن هذه من عقوبة المعتدي ، وهذا القول هو الصحيح .
لأنه لو كان من باب دفع الصائل للزم أولًا إنذاره ، ثم إن بقي وأصر عمل فيه هذا العمل .
3-لا يشترط لحذفه تقدم إنذاره .
لأن النبي ( لم يشترط لجواز الحذف تقدم الإنذار .
وقيل: يشترط ، وهو ضعيف .
4-أن من فقأ عين الناظر فإنه لا ضمان ولا دية على الفاقئ .
لأنه أسقط حرمته ، وأرخص عضوه ، وقد جاء عند أحمد: ( فلا دية ولا قصاص ) .
5-تحريم الإطلاع على بيوت الناس ، لأن النبي ( أباح حذف هذا الرجل وإن فقأت عينه .
وقد قال (:( ولا تحسسوا ولا تجسسوا ) .
6-أنه لو فقأ عينيه فإنه ضامن للعين التي لم تطلع عليه ، وجه ذلك: أن فقأ العين التي لم تنظر فقْأ في غير محل الجناية
فيضمنها .
7-أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله .
8-حماية الشريعة لعورات الناس .
9-هل يلحق الاستماع بالنظر ؟
وجهان: الأصح لا ، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها .