الصفحة 666 من 784

10-وجوب الاستئذان .

بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

مقدمة:

السرقة لغة: مأخوذة من الاستخفاء والتستر ، ومنه قوله تعالى: (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) أي تسمع مختفيًا .

واصطلاحًا: قال ابن قدامة:"أخذ المال على وجه الخفية والاستتار".

وحكمها: حرام ومن الكبائر .

عن ابن عباس ( قال: قال رسول الله (:( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) . متفق عليه

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (:(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده) .متفق عليه

352 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: (( أَنَّ النَّبِيَّ( قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ) )- وَفِي لَفْظٍ: (( ثَمَنُهُ - ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ) ).

353 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ:(( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ).

معاني الكلمات:

المجن: بكسر الميم وفتح الجيم ، وهو الترس الذي يتقى به وقع السيف .

الفوائد:

1-تحريم السرقة ، لأن الشرع رتب عليها الحد . [ وقد سبقت أدلة تحريمها ]

2-وجوب قطع يد السارق بشروطها .

لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

3-أن اليد لا تقطع إلا إذا كان المسروق بلغ نصابًا ، وهو كما في حديث عائشة: ( ربع دينار ) .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدًا .

لحديث عائشة حديث الباب .

القول الثاني: أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة دراهم .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

لحديث ابن عباس: ( قوّم المجن الذي قطع فيه النبي( بعشرة دراهم ) . رواه الدارقطني ، وهو ضعيف

القول الثالث: أن اليد تقطع في أقل من ربع دينار .

وهو قول الظاهرية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت