4-خطورة الولاية ، ولذلك امتنع الأكابر من الدخول فيها .
قال عمر ( ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ) قال ذلك يوم سمع النبي ( يقول يوم خيبر( لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) .
5-أن من دخل فيها وعدل واجتهد ولم يطلبها وقام بحقها فله أجر عظيم ولذلك قال (( وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ) .
6-في أحاديث الباب استحباب الحنث في اليمين والتكفير عنه إذا كان الحنث خيرًا من التمادي ، وهذا متفق عليه بين العلماء
والخيرية في الحنث تارة تكون واجبة ، وتارة تكون مستحبة ، فإن كانت خيرية واجبة كان الحنث واجبًا ، وإن كانت خيرية تطوع صار الحنث تطوعًا .
أمثلة:
قال: والله لا أصلي اليوم ، فهذا حلف على ترك واجب ، فالحنث واجب .
قال: والله لا أوتر ، نقول هنا الأفضل أن يحنث ، فنقول أوتر وكفر عن يمينك .
ولذلك قسم العلماء المسألة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون الحنث خير [ وجوبًا أو استحبابًا ] فهنا يحنث .
القسم الثاني: أن يكون عدم الحنث خير ، فإنه لا يحنث .
القسم الثالث: أن يتساوى الأمران ، فالأفضل عدم الحنث .
أمثلة:
حلف أن لا يصلي في المسجد: فهنا يحنث .
حلف أن لا يسافر إلى بلاد الكفار: فهنا لا يحنث .
قال النووي:"هذه الأحاديث دالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة ، وهذا متفق عليه".
7-اختلف العلماء في موعد الكفارة: هل تجوز قبل الحنث وبعد اليمين أو لا بد أن تكون بعد الحنث على قولين:
الراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه تجزىء بعد اليمين وقبل الحنث .
لأن الروايات جاءت بذلك:
فقد جاءت رواية بتقديم الكفارة ( فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير ) .
وجاءت رواية بتأخير الكفارة كما في حديث أبي موسى ( إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) .
فدل ذلك على جواز الأمرين .