الصفحة 691 من 784

365-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ:(( قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ) ).

معاني الكلمات:

قلت يا رسول الله: جاء في رواية أن سؤال عمر للنبي ( كان بالجعرانة .

كنت نذرت في الجاهلية: جاء في رواية عند مسلم ( فلما أسلمت سألت ) .

في المسجد الحرام: جاء في رواية ( عند الكعبة ) .

الفوائد:

الحديث سبق شرحه في كتاب الصيام: ومن مباحثه:

1-حكم نذر الكافر ، اختلف العلماء في حكم نذر الكافر على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح .

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .

القول الثاني: أنه يصح .

وهذا قول أبو ثور والبخاري .

لحديث الباب .

وهذا هو الصحيح ، فإذا نذر الكافر حال كفره ، فإن وفى به حال كفره برئت ذمته ، وإن لم يف لزمه أن يوفي به بعد إسلامه .

2-وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة .

لقوله ( أوف بنذرك ) وهذا أمر .

وقال (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري .

وعن ثابت بن الضحاك قال ( نذر رجل على عهد النبي ( أن ينحر إبلًا ببوانة ، فأتى النبي ( ، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة ، فقال النبي (: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ فقالوا: لا ، فقال النبي(: أوف بنذرك ) رواه أبو داود .

والنذر قسمان:

طاعة: فهذا يجب الوفاء به للأدلة السابقة .

مثال: لله نذر أن أصوم أسبوعًا .

نذر معصية: فهذا لا يجب الوفاء به بالإجماع .

لقوله (( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) رواه البخاري .

لكن اختلفوا هل عليه كفارة يمين أم لا ؟

فقيل: يلزمه كفارة يمين .

وهذا مذهب الحنابلة .

لحديث عائشة . أن النبي ( قال( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) رواه أبو داود .

وقيل: لا تلزمه كفارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت