الصفحة 692 من 784

وهذا مذهب جماهير العلماء .

لحديث عائشة ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) .

قالوا: لو كانت الكفارة واجبة لذكرها النبي ( فدل ذلك على عدم وجوبها .

فائدة:إذا نذر صيام شهر:

أولًا: من نذر صيام شهر معين .

كأن يقول: لله نذر أن أصوم شهر شعبان ، فهنا يلزمه التتابع ، لأن التعيين يدل على التتابع .

ثانيًا: من نذر صيام شهر غير معين .

كأن يقول: لله عليّ نذر صيام شهر ، ولم يعين ، فلم يقل محرمًا أو صفرًا مثلًا ، فهذه فيها قولان للعلماء:

قيل: يلزمه التتابع .

وقيل: لا يلزمه إلا بأمرين: النية - أو الاشتراط .

وهذا القول هو الصحيح .

لقوله تعالى في الكفارة (فصيام شهرين متتابعين) فلو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع لما احتيج أن يقيده الله تعالى بالتتابع .

3-استدل بحديث الباب من قال: إنه لا يشترط للاعتكاف صوم ، وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الشافعي ، لأن الليل ليس محلًا للاعتكاف [ وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام ] .

4-استدل بالحديث من قال إن أقل الاعتكاف يوم وليلة ، وهذا مسألة اختلف العلماء فيها: ما أقل الاعتكاف ؟

فقيل: أقله يوم وليلة .

وهذا مذهب المالكية .

لحديث الباب .

وقيل: أقله عشرة أيام .

لأن النبي ( اعتكف العشر الأواخر من رمضان .

وهذا قول ضعيف ، لأنه ثبت أن النبي ( اعتكف أكثر من ذلك .

وحديث الباب يرد عليه .

وقيل: أقل مدته لحظة .

وهذا قول أكثر العلماء .

قالوا: لأن الاعتكاف في لغة العرب هو الإقامة ، فكل إقامة في المسجد بنية الاعتكاف تعتبر اعتكاف .

والراجح:

5-مشروعية الاعتكاف .

6-وجوف الوفاء بالنذر إذا كان طاعة .

7-أن الاعتكاف عبادة لله .

366 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ((( أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ , وَقَالَ: إنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ . وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت