هذا النوع حكمه: يخير بين فعله أو الكفارة ، لحديث [ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ] .
ولأنه لم يقصد النذر .
نذر المطلق: كأن يقول: لله علي نذر ، ولم يقل صلاة أو صيام ، فهذا كفارته كفارة يمين .
2-جواز الاستنابة في الفتيا .
3-حرص السلف على الخير .
4-وجوب الوفاء بنذر الطاعة .
5-أن الله مستغن عن تعذيب الإنسان نفسه .
6-رحمة الإسلام وعدم مشقته .
7-في الحديث بعض العلل من النهي عن النذر: وهو العجز عن القيام بالمنذور .
368 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: (( اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ , تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: فَاقْضِهِ عَنْهَا ) ).
معاني الكلمات:
استفتى: أي سأل .
سعد بن عبادة:صحابي جليل .
الفوائد:
1-اختلف العلماء في تعيين نذر أم سعد:
فقيل: كان صومًا .
لحديث ابن عباس عند مسلم قال: ( جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها . قال: نعم ) .
وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة .
وقيل: كان عتقًا . قاله ابن عبد البر .
وقيل: كان نذرها صدقة .
والله أعلم .
2-إن مات وعليه نذر فإنه يقضي عنه وليه .
فإن كان النذر مالي فإنه يجب قضاؤه .
قال النووي:"قوله [ فاقضه عنها ] دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليه".
ويجب قضاء الحقوق المالية [من زكاة أو نذر أو كفارة] سواء أوصى بذلك أو لم يوص كديون الآدمي لقصة أم سعد هذه .
أما إذا كان النذر صومًا فإنه يستحب قضاؤه عن الميت استحبابًا لا وجوبًا .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
استحبابًا لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) .
لكن لا يجب لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزرى أخرى ) .