فهرس الكتاب
لقوله تعالى: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } . (محمد: من الآية33)
القول الثاني: أنه يقطع الصلاة ، ويكون تيممه قد بطل ، فيعيد الوضوء والصلاة .
وهذا مذهب أبي حنيفة ورجحه ابن حزم .
لقوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } . (النساء: من الآية43) ، وهذا وجد الماء ، فبطل حكم التيمم .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) . رواه أبو داود ، وهذا وجد الماء .
وهذا هو القول الصحيح .
انتهى الدرس الثالث والعشرون
3 / 4 / 1425 ه
38 -عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ , فَأَجْنَبْتُ , فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ , فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ , كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ , ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ , وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ) ).
راوي الحديث:
عمار بن ياسر صحابي جليل عُذّبَ في سبيل الله ، فيه نزل قوله تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ } . (النحل: من الآية106) . مات سنة 37 ه .
معاني الكلمات:
فتمرغت: أي تقلبت ، وكان عمار استعمل القياس في هذه المسألة ، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء ، رأى أن التيمم عند الغسل يقع على هيئة الغسل .
الفوائد:
إذا أجنب الإنسان ولم يجد الماء ، فإنه يتيمم ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .
لحديث الباب ، ولحديث عمران بن حصين السابق .