الصفحة 736 من 784

والراجح القول الأول .

-يشترط أن يكون بلفظ: بسم الله .

فلو قال: بسم الرحمن أو باسم رب العالمين:

فقيل: لا يجزئ .

وهذا قول الشافعية والحنابلة .

لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى: بسم الله .

وقيل: يجزئ .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

قالوا: المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو ، لا خصوص: بسم الله .

وهذا الراجح .

-يعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغيير الآلة فلا يضر ، فلو سمى وبيده سكين ، ثم ألقاها وذبح بغيرها ، فلا بأس .

-الخلاصة:

أن في حديث الباب شرطان من شروط الذكاة:

التسمية - أن يكون بمحدد إلا السن والظفر .

-فيجوز الذبح بكل محدد سواء كان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا أم قصبًا أم زجاجًا .

-والحكمة في اشتراط نهر الدم: تمييز حلال اللحم والشحم من حرامها، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها الخبيث فيها .

بَابُ الأَضَاحِيّ

391 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ:(( ضَحَّى النَّبِيُّ( بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ , وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ) ).

معاني الكلمات:

الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل .

بكبشين: الكبش فحل الضأن .

أقرنين: أي لكل واحد منهما قرنان .

أملحين: الأملح هو الذي فيه سواد وبياض ، والبياض أكثر .

صفائحهما: بكسر الصاد والحاء ، قال في النهاية:"صفحة كل شيء وجهه وجانبه ، والمراد هنا صفائح أعناقهما ."

الفوائد:

1-مشروعية الأضحية .

قال الحافظ:"ولا خلاف في كونها من شرائع الدين".

لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) .

ولحديث الباب .

ولحديث جندب قال: ( صلى رسول الله( يوم النحر ثم خطب ثم ذبح ) . متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت