والراجح القول الأول .
-يشترط أن يكون بلفظ: بسم الله .
فلو قال: بسم الرحمن أو باسم رب العالمين:
فقيل: لا يجزئ .
وهذا قول الشافعية والحنابلة .
لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى: بسم الله .
وقيل: يجزئ .
وهذا مذهب الحنفية والمالكية .
قالوا: المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو ، لا خصوص: بسم الله .
وهذا الراجح .
-يعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغيير الآلة فلا يضر ، فلو سمى وبيده سكين ، ثم ألقاها وذبح بغيرها ، فلا بأس .
-الخلاصة:
أن في حديث الباب شرطان من شروط الذكاة:
التسمية - أن يكون بمحدد إلا السن والظفر .
-فيجوز الذبح بكل محدد سواء كان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا أم قصبًا أم زجاجًا .
-والحكمة في اشتراط نهر الدم: تمييز حلال اللحم والشحم من حرامها، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها الخبيث فيها .
بَابُ الأَضَاحِيّ
391 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ:(( ضَحَّى النَّبِيُّ( بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ , وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ) ).
معاني الكلمات:
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل .
بكبشين: الكبش فحل الضأن .
أقرنين: أي لكل واحد منهما قرنان .
أملحين: الأملح هو الذي فيه سواد وبياض ، والبياض أكثر .
صفائحهما: بكسر الصاد والحاء ، قال في النهاية:"صفحة كل شيء وجهه وجانبه ، والمراد هنا صفائح أعناقهما ."
الفوائد:
1-مشروعية الأضحية .
قال الحافظ:"ولا خلاف في كونها من شرائع الدين".
لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) .
ولحديث الباب .
ولحديث جندب قال: ( صلى رسول الله( يوم النحر ثم خطب ثم ذبح ) . متفق عليه