فهرس الكتاب
وهذا حديث ضعيف ، قال ابن حجر:"هو حديث ضعيف الإسناد".
ولحديث رافع بن خديج قال: ( خرجنا مع رسول الله ( في سفر ، فرأى رسول الله ( رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهْن ، فقال: ألا أرى هذه الحمرة علتكم ، فقمنا سراعًا لقول رسول الله( حتى نفر بعض إبلنا ، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها ) . رواه أبو داود وهو حديث ضعيف
ولحديث رافع بن يزيد أن رسول ( قال:( إن الشيطان يحب الحمرة ، فإياكم والحمرة ، وكل ثوب ذي شهرة ) . رواه الطبراني وهو ضعيف لا يصح
القول الثالث: يكره للرجل لبس الثياب الحمراء إذا كانت مصمتة ( حمراء كلها ) ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما ، فلا كراهة فيه .
روي هذا عن مجاهد وعطاء ومحمد بن سيرين .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة ورجحه ابن القيم .
القول الرابع: يحرم إذا كان يقصد الزينة والشهرة ، ويجوز لبسه لغير ذلك .
وهذا قول ابن عباس ، واختيار الإمام مالك ومال إليه الحافظ ابن حجر .
والراجح القول الأول .
2-جواز ترك شعر الرأس .
وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ الشعر على أقوال:
القول الأول: أن الشعر سنة والحلق مكروه .
لفعل النبي ( ، فقد كان له شعر ، ففي حديث الباب:( له شعر يبلغ شحمة أذنيه ) .
وعن عائشة قالت: ( كنت أرجل رأس رسول الله( وأنا حائض ) .
واستدلوا على كراهة حلقه: أن حلقه أصبح وصفًا لطائفة من أهل البدع وهم الخوارج ، كما في الحديث: ( سيماهم التحليق ) .
القول الثاني: أن الشعر أفضل والحلق جائز .
وهذا مذهب أكثر العلماء .
واستدلوا على أنه أفضل بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول .
وأدلتهم على جواز الحلق:
قوله (:( من كان له شعر فليكرمه ) . رواه أبو داود
فهذا يدل بمفهومه على أن هناك من لا يكون صاحب شعر .
وبحديث ابن عمر: أن النبي ( رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه ، فنهى عن ذلك وقال:( احلقوه كله أو اتركوه كله ) . رواه أبو داود