فهرس الكتاب
4-فيه رد لمن قال: إنهم ينسبون لأمهاتهم سترًا عليهم ، وقد ورد حديث في هذا الشأن رواه الطبراني وهو قوله (( إن الناس يدعون باسم أمهاتهم يوم القيامة سترًا عليهم ) وهو حديث ضعيف جدًا كما قال الحافظ ابن حجر .
411 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ( مَقْتُولَةً , فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ( قَتْلَ النِّسَاءِ , وَالصِّبْيَانِ ) ).
الفوائد:
1-الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان .
قال النووي:"أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا".
واختلفوا في قتل الضعفاء والرهبان .
فذهب كثير من العلماء إلى عدم قتلهم .
لورود النهي عن ذلك في بعض الأحاديث كحديث ( لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا ) أي أجيرًا .
وحديث ( لا تقتلوا شيخًا فانيًا ) وحديث ( لا تقتلوا أصحاب الصوامع ) [ وهذه الأحاديث مختلف في صحتها عند العلماء ]
قال ابن قدامة:"إن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيًا لم يبلغ بغير خلاف ، ولا تقتل امرأة ، ولا شيخ فان".
2-الحالات التي يقتل فيها هؤلاء:
أولًا: إذا قاتلوا وحملوا السلاح أو قاموا بأعمال تعتبر من الأعمال القتالية .
وهذا واضح من تعليل النبي ( ، فإنه ( لما رأى المرأة مقتولة في بعض المغازي قال: [ ما كانت هذه لتقاتل ] فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت .
وقال النووي:"أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلوا يقتلون وبذلك قال جماهير العلماء".
الحالة الثانية: حين شن الغارات على الأعداء .
ففي صحيح البخاري ومسلم عن الصعب بن جَثّامة قال ( سئل النبي( عن الذراري من المشركين يُبَيَّتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ، فقال: هم منهم ) .