النفل: قال النووي:"المراد بالنفل هنا الغنيمة ، وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلًا لغة ...".
للفرس: الخيل يطلق على الذكر والأنثى .
الفوائد:
1-هذا الحديث فيه كيفية تقسيم الغنائم بين المجاهدين ، والذي يقسم من الغنيمة للمجاهدين أربعة أخماس ، ويكون:
للراجل: الذي ليس معه حيوان سهم .
ولمن معه حيوان: ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه .
2-فضل هذه الأمة حيث أبيحت لهم الغنائم ، وهي من خصائص هذه الأمة ، كما قال (( أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: .... وأحلت لي الغنائم ) متفق عليه .
قال الخطابي:"كان من تقدم على ضربين ، منهم من لم يؤذن له في الجهاد ، فلم تكن لهم مغانم ، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوا وجاءت نار فأحرقته".
3-وجه التفريق بين الفارس والراجل [ أي الذي على رجليه ] أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر .
417 -وَعَنْهُ (( َنَّ رَسُولَ اللَّهِ(: كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ ) ).
الفوائد:
1-الحديث يدل على جواز تنفيل السرية التي تقطع من الجيش فتغير على العدو وتغنم منه ، فيعطى أفرادها زيادة على سهمانهم تقديرًا لأعمالهم ، وما قاموا به من بلاء في الجهاد على بقية الغزو .
وقد اختلف العلماء في التنفيل هل يكون بعد الخمس أو قبله على قولين:
قيل: يكون بعد الخمس .
والمعنى: يؤخذ الخمس كاملًا ويصرف على خمسة أصناف ، ثم الأربعة الأخماس يؤخذ منها النفل الثلث أو الربع .
وقيل: يؤخذ النفل قبل الخمس [ يعني من أصل الغنيمة ]
ولو قيل الأمر راجع إلى رأي الإمام لكان له وجه .