كلانا جنب: أي كل واحد منّا عليه جنابة .
فأتزر: أي تضع الإزار على فرجها .
يباشرني: أي تمس بشرته بشرتي .
الفوائد:
جواز اغتسال الزوجين جميعًا .
لقولها: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ) . ومما يدل على ذلك:
حديث أم سلمة قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة ) . متفق عليه
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا ) . رواه البخاري
زاد ابن ماجه: ( من إناء واحد ) .
قوله: ( جميعًا ) أي من إناء واحد كما جاء في رواية عند ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر: ( أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به ) .
س / ما الجواب عن قوله ( جميعًا من إناء واحد ) ؟
الجواب:
أن يقال هذا قبل زمن الحجاب .
أو أن المقصود ( الرجال والنساء ) يعني الأزواج مع أزواجهم ، أو المحارم مع محارمهم .
جواز مباشرة الحائض ( من تقبيل أو لمس ) في غير الفرج .
ومباشرة الحائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الحالة الأولى: الجماع في الفرج ، وهذا حرام .
قال النووي: " وهذا في إجماع المسلمين في نص القرآن العزيز والسنة الصحيحة " .
قال تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } . (البقرة: من الآية222)
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) . رواه مسلم
النكاح: أي الجماع .
الحالة الثانية: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة ، وهذه جائزة .
قال النووي: " حلال باتفاق المسلمين " .
الحالة الثالثة: فيما بين السرة والركبة ، وقد اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه حرام .
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة .