الصفحة 82 من 784

كلانا جنب: أي كل واحد منّا عليه جنابة .

فأتزر: أي تضع الإزار على فرجها .

يباشرني: أي تمس بشرته بشرتي .

الفوائد:

جواز اغتسال الزوجين جميعًا .

لقولها: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ) . ومما يدل على ذلك:

حديث أم سلمة قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة ) . متفق عليه

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا ) . رواه البخاري

زاد ابن ماجه: ( من إناء واحد ) .

قوله: ( جميعًا ) أي من إناء واحد كما جاء في رواية عند ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر: ( أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به ) .

س / ما الجواب عن قوله ( جميعًا من إناء واحد ) ؟

الجواب:

أن يقال هذا قبل زمن الحجاب .

أو أن المقصود ( الرجال والنساء ) يعني الأزواج مع أزواجهم ، أو المحارم مع محارمهم .

جواز مباشرة الحائض ( من تقبيل أو لمس ) في غير الفرج .

ومباشرة الحائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الحالة الأولى: الجماع في الفرج ، وهذا حرام .

قال النووي: " وهذا في إجماع المسلمين في نص القرآن العزيز والسنة الصحيحة " .

قال تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } . (البقرة: من الآية222)

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) . رواه مسلم

النكاح: أي الجماع .

الحالة الثانية: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة ، وهذه جائزة .

قال النووي: " حلال باتفاق المسلمين " .

الحالة الثالثة: فيما بين السرة والركبة ، وقد اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه حرام .

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت