الصفحة 83 من 784

القول الثاني: الجواز .

وهو قول عكرمة ومجاهد .

لقول - صلى الله عليه وسلم -: ( اصنعوا كل سيء إلا النكاح ) . رواه مسلم

فهذا الحديث صرح بتحليل كل شيء عدا النكاح .

وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا ) .رواه أبو داود

وهذا القول هو الصحيح .

فائدة:

لو أتى زوجته وهي حائض فهو آثم ، واختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا ؟ على قولين .

الراجح وهو مذهب الحنابلة أن عليه كفارة .

لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: ( عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار ) . رواه أبو داود

أن سؤر الحائض وعرقها طاهر .

قال الشوكاني: " ولا خلاف فيه فيما أعلم " .

ويدل لذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على فيّ فيشرب ، وأتعرق العرق وأنا حائض ، وأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيّ ) . رواه مسلم

استحباب لبس الحائض الإزار وقت المباشرة .

جواز قراءة القرآن في حجر الحائض ، لأنها طاهرة البدن والثوب .

تحريم خروج المعتكف من المسجد .

أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كَيَده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه .

جواز مباشرة الحائض لزوجها بتغسيل أو غيره .

جواز النوم مع الحائض في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من الفرج .

أن الحائض لا تدخل المسجد ، لأنه لو جاز لما أحوجت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بل بادرت إليه .

انتهى الدرس السابع والعشرون

17 / 4 / 1425 ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت