القول الثاني: الجواز .
وهو قول عكرمة ومجاهد .
لقول - صلى الله عليه وسلم -: ( اصنعوا كل سيء إلا النكاح ) . رواه مسلم
فهذا الحديث صرح بتحليل كل شيء عدا النكاح .
وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا ) .رواه أبو داود
وهذا القول هو الصحيح .
فائدة:
لو أتى زوجته وهي حائض فهو آثم ، واختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا ؟ على قولين .
الراجح وهو مذهب الحنابلة أن عليه كفارة .
لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: ( عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار ) . رواه أبو داود
أن سؤر الحائض وعرقها طاهر .
قال الشوكاني: " ولا خلاف فيه فيما أعلم " .
ويدل لذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على فيّ فيشرب ، وأتعرق العرق وأنا حائض ، وأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيّ ) . رواه مسلم
استحباب لبس الحائض الإزار وقت المباشرة .
جواز قراءة القرآن في حجر الحائض ، لأنها طاهرة البدن والثوب .
تحريم خروج المعتكف من المسجد .
أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كَيَده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه .
جواز مباشرة الحائض لزوجها بتغسيل أو غيره .
جواز النوم مع الحائض في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من الفرج .
أن الحائض لا تدخل المسجد ، لأنه لو جاز لما أحوجت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بل بادرت إليه .
انتهى الدرس السابع والعشرون
17 / 4 / 1425 ه