44 -عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (( سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ , وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ , فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) ).
رواوي الحديث:
معاذة بنت عبد الله العدوية ، فقيهة ماتت سنة 80 ه .
معاني الكلمات:
أحرورية أنت: نسبة إلى حرورا ، قرية قرب العراق ، [ قرب الكوفة ] نزلت فيها أول فرقة خرجوا على علي بن أبي
طالب - رضي الله عنه - ، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ ، أن الحائض تقضي الصوم والصلاة .
الفوائد:
تحريم الصلاة والصوم على الحائض .
قال النووي: " أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال " .
ومن الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ) .
ويجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة .
قال النووي: " وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم " .
قيل في الفرق بينهما: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها ، بخلاف الصوم ، فإنه يجب في السنة مرة واحدة .
…………………………… [ قاله النووي ]
هل تؤجر الحائض على ترك الصيام والصلاة ؟ قولان للعلماء:
القول الأول: أنها تؤجر .
لأنها تركتهما تعبدًا لله .
القول الثاني: لا تؤجر .
والصحيح الأول .
من أحكام الحائض:
يحرم عليها الطواف .
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها لما حاضت: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . متفق عليه
وقد اتفق العلماء على أن الحائض تؤدي جميع المناسك ما عدا الطواف .
سقوط الوداع عنها .