الصفحة 84 من 784

44 -عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (( سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ , وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ , فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) ).

رواوي الحديث:

معاذة بنت عبد الله العدوية ، فقيهة ماتت سنة 80 ه .

معاني الكلمات:

أحرورية أنت: نسبة إلى حرورا ، قرية قرب العراق ، [ قرب الكوفة ] نزلت فيها أول فرقة خرجوا على علي بن أبي

طالب - رضي الله عنه - ، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ ، أن الحائض تقضي الصوم والصلاة .

الفوائد:

تحريم الصلاة والصوم على الحائض .

قال النووي: " أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال " .

ومن الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ) .

ويجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة .

قال النووي: " وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم " .

قيل في الفرق بينهما: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها ، بخلاف الصوم ، فإنه يجب في السنة مرة واحدة .

…………………………… [ قاله النووي ]

هل تؤجر الحائض على ترك الصيام والصلاة ؟ قولان للعلماء:

القول الأول: أنها تؤجر .

لأنها تركتهما تعبدًا لله .

القول الثاني: لا تؤجر .

والصحيح الأول .

من أحكام الحائض:

يحرم عليها الطواف .

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها لما حاضت: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . متفق عليه

وقد اتفق العلماء على أن الحائض تؤدي جميع المناسك ما عدا الطواف .

سقوط الوداع عنها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت