لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) . متفق عليه
الجماع في الفرج .
وقد سبق دليله .
الطلاق .
يحرم الطلاق حال الحيض ، ويسمى طلاق بدعي .
لحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: ( أنه لما طلق امرأته وهي حائض ، فأخبر عمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيض الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها ) .
( لكن هل يقع الطلاق أم لا ؟ مسألة خلافية بين العلماء سيأتي إن شاء الله بحثها في كتاب الطلاق ) .
مس المصحف .
فيحرم عليها مس المصحف ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) .
المكث في المسجد .
وهذا مذهب الجمهور ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
( لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد ) .
لحديث عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناويليني الخمرة في المسجد ، قالت: فقلت: إني حائض ، فقال: إن حيضتك ليست في يدك ) . رواه مسلم
الخمرة: هي السجادة .
وجه الدلالة من الحديث:
قولها: ( إني حائض ) فهذا يدل على أنه كان معلوم عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد .
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( إن حيضتك ليست في يدك ) إن النجاسة التي يصان المسجد عنها ، وهي دم الحيض ، ليست في بدنك .
يجوز للحائض قراءة القرآن [ غيبًا ] .
هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة .
الأدلة:
الأصل براءة الذمة .
عدم وجود دليل يمنع من ذلك .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم عليها قراءة القرآن .
واستدلوا بحديث: ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ) . رواه الترمذي
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:"لم يرد نص صريح صحيح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن".
يوجب الغسل .