الصفحة 98 من 784

لحديث ( لو يعلمون ما في العتمة . . . ) .

وقيل: بالكراهة .

لحديث ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم . . . ) .

وقيل: الجواز بشرط عدم هجران الاسم الشرعي وهو العشاء ورجح هذا ابن القيم .

قال ابن القيم: " والتحقيق: كراهية هجر الاسم المشروع وهو العشاء ، والاستبدال به اسم العتمة ، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر ، وأطلق الآخر أحيانًا فلا بأس وعلى هذا تتفق الأحاديث " . [ تحفة الودود 99 ]

بداية وقتها:

أول وقت صلاة العشاء هو مغيب الشفق .

وقد نقل الإجماع في ذلك [ ابن قدامة ، والنووي ] .

لحديث ابن عباس ( في إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى به العشاء وحتى غاب الشفق ) . رواه مسلم

نهاية وقتها:

الصحيح أنه إلى نصف الليل .

لحديث عبد الله بن عمرو وفيه: ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى منتصف الليل ) . رواه مسلم

ورجح هذا القول الإمام البخاري وابن حزم والشوكاني .

[ هناك أقوال أخرى ، فقيل: إلى ربع الليل ، وقيل: إلى ثلث الليل ] .

الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلا إذا كان يشق . [ سيأتي بحث هذه المسألة ]

خامسًا: صلاة الفجر:

تسمى الصبح كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ووقت صلاة الصبح . . . ) .

وتسمى الفجر كما في قوله تعالى: { من قبل صلاة الفجر } .

وتسمى الغداة كما في قول عائشة: ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ) . رواه البخاري

بداية وقتها:

يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني بالإجماع

وينتهي بطلوع الشمس .

لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - وفيه ( ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس ) رواه مسلم .

من فوائد الأحاديث أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء .

إلى ذلك ذهب عمر وابن عمر وجماعة من العلماء وهو مذهب مالك والشافعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت