لحديث ( لو يعلمون ما في العتمة . . . ) .
وقيل: بالكراهة .
لحديث ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم . . . ) .
وقيل: الجواز بشرط عدم هجران الاسم الشرعي وهو العشاء ورجح هذا ابن القيم .
قال ابن القيم: " والتحقيق: كراهية هجر الاسم المشروع وهو العشاء ، والاستبدال به اسم العتمة ، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر ، وأطلق الآخر أحيانًا فلا بأس وعلى هذا تتفق الأحاديث " . [ تحفة الودود 99 ]
بداية وقتها:
أول وقت صلاة العشاء هو مغيب الشفق .
وقد نقل الإجماع في ذلك [ ابن قدامة ، والنووي ] .
لحديث ابن عباس ( في إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى به العشاء وحتى غاب الشفق ) . رواه مسلم
نهاية وقتها:
الصحيح أنه إلى نصف الليل .
لحديث عبد الله بن عمرو وفيه: ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى منتصف الليل ) . رواه مسلم
ورجح هذا القول الإمام البخاري وابن حزم والشوكاني .
[ هناك أقوال أخرى ، فقيل: إلى ربع الليل ، وقيل: إلى ثلث الليل ] .
الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلا إذا كان يشق . [ سيأتي بحث هذه المسألة ]
خامسًا: صلاة الفجر:
تسمى الصبح كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ووقت صلاة الصبح . . . ) .
وتسمى الفجر كما في قوله تعالى: { من قبل صلاة الفجر } .
وتسمى الغداة كما في قول عائشة: ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ) . رواه البخاري
بداية وقتها:
يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني بالإجماع
وينتهي بطلوع الشمس .
لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - وفيه ( ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس ) رواه مسلم .
من فوائد الأحاديث أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء .
إلى ذلك ذهب عمر وابن عمر وجماعة من العلماء وهو مذهب مالك والشافعي .