الأحوط والأرجح والله أعلم
القول بأن الحامل إذا رأت الدم المطرد، الذي يأتيها على وقته وشهره، وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك
وهو موافق بذلك لمذهب المالكية [1] والشافعية [2] ورواية عند الحنابلة [3] واختيار ابن عثيمين [4] رحم الله الجميع.
المطلب الثاني: أقل الحيض وأكثره وصلته بقاعدة الاحتياط
صورة المسألة / إذا حاضت المرأة لأقل من يوم وليلة فهل يكون حيضًا؟ أو رأت الدم أكثر من سبعة عشر يومًا، فهل يكون هذا استحاضة أو يكون حيضًا؟
تحرير محل النزاع - اتفقوا على أنه لاحد لأكثر الطهر واتفقوا على أن من رأت الدم طوال الشهر فهي مستحاضه واختلفوا في أقل زمن الحيض وأكثره على أقوال.
الأقوال -
1 -ليس لأقل الحيض وأكثره حد محدود.
وهو مذهب الظاهرية [5] واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [6] وابن باز [7] وابن عثيمين [8] رحم الله الجميع.
2 -أنه محدد وهو مذهب الأئمة الأربعة [9] ثم اختلفوا في ذلك.
فذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.
وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقل الحيض وفاقًا للقول الأول فالدفعة حيض وأكثره خمسة عشر يومًا.
(1) التمهيد (16/ 87) شرح الزرقاني (1/ 173)
(2) المجموع (2/ 384)
(3) المغني (1/ 444) .
(4) الشرح الممتع (1/ 559) .
(5) المحلي 1/ 405 فما بعدها.
(6) الاختيارات الفقهية /28 الانصاف 1/ 358.
(7) الاختيارات الفقهية لابن باز ص 310 ج1.
(8) ترجيحات ابن عثيمين في الطهارة ص 263 عن الشرح الممتع ص (560) /ج1.
(9) المبسوط 2/ 19، 3/ 147 - 148. المدونة (1/ 152) الزخيره (1/ 373) الأم 1/ 85 - المحموع (2/ 408 - 409) الانصاف 1/ 358.