القول بأن هذا الدم إما أن يكون دم نفاس أولا وذلك حسب القرائن
والراجح أنه أن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكًا فيه بل هو دم معلوم وهو دم النفاس فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس، فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها لأن الله تعالى لم يوجب على العباد العبادة مرتين فإما أن تكون أهلًا للصيام فتصوم وإلا فلا. لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض [1]
هذا ما تيسر بحثه وكتابته بتوفيق الله واعانته فإن يكن صوابًا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله؛ والحمد لله أولًا وأخرًا ظاهرًا وباطنًا على ما يسر وأعان.
على الجمع والترتيب والتنظيم والتبويب وأسأله المزيد من فضله.
قال صاحب أضواء البيان. (1/ 349) .
وذو احتياط في أمور الدين
من فر من شك إلى يقين،،،
(( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب ) ).
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،،
(1) الشرح الممتع (1/ 611) ومجموع فتاوى ابن عثيمين (4/ 290) .