فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 169

الأدلة:

1 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاه للرب. [1] والحديث أطلق ولم يقيد [2] .

2 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ) [3] الحديث عام ولم يرد ما يخصصه [4]

3 -من الآثار.

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان لا يري بأسًا بالسواك للصائم أول النهار وآخره. [5]

4 -السواك تطهير للفم فلا يكره كالمضمضة والسواك لا يزيل الخلوف، إنما يزيل الرائحة الكريهة.

ومراد الحديث بيان درجة الصائم، لا عين الخلوف [6]

المطلب الثاني: حكم الختان للرجال والنساء والأحوط في ذلك.

الأحوط - القول بالوجوب مطلقًا وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية رحمهم الله.

ويستدل له بقوله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن .... الآية) [7]

قال ابن عباس رضي الله عنهما الختان من تلك الكلمات التي ابتلاه الله بها كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.

والابتلاء إنما يقع غالبًا بما هو واجب.

وقوله تعالى (ثم أو حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) [8]

وإذا تقرر أن الختان من ملته فيكون من عموم المأمور به والأمر للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه.

ومن السنة /

(1) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (1/ 381) رقم (1933) .

(2) الشرح الممتع (1/ 169) .

(3) البخاري، كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة برقم (788) ومسلم - الطهارة باب السواك برقم (252) واللفظ له.

(4) الشرح الممتع (1/ 172) .

(5) رواه البخاري تعليقًا جازمًا به، كتاب الصوم: اغتسال الصائم (1/ 381) .

(6) المبسوط (3/ 99) .

(7) سورة البقرة الآية (124) .

(8) سورة النحل آية (123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت