فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 169

بأن هذه العلة منتقضة بالمسح على الخفين لبقاء الحدث في الرجل مع المسح ويجوز فعل صلوات كثيرة به.

الراجح والأحوط ... القول بأن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله، فيأخذ حكم الماء لأنه بدله، والبدل له حكم المبدل. لقوة الأدلة ولضعف أدلة القول الثاني.

سبب الخلاف:

1 -هل الأمر المطلق يقتضي التكرار في قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة)

2 -هل البدل يأخذ حكم المبدل.

3 -هل في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) في الآية محذوف مقدر؟ فيكون المعنى: إذا قمتم محدثين؟ أم ليس هنالك محذوف أصلًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت