وقال:"ومن لم يأْتِ بِهِن فليسَ لهُ عِنْدَ اللهِ عهدٌ إن شاءَ عذَبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُ" [1] .
والكفرُ في اللغة: السَّتْرُ، فليُؤَوَّل عليه.
وقالت طائفةٌ مِن أهل الحِجاز والعِراق: أنه يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبرحًا ويُسْجَن حتَّى يرْجِع، وهو قولُ ابن شِهاب [2] .
(1) مضى تخريجه ص (139) .
(2) رواه عنه المروزي في"تعظيم قدر الصَّلاة" (2/ 957 رقم 1035) .
تنبيه: مسألة حكم تارك الصَّلاة معروفة ومشهورة، وهي مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة بنا إلى الإحالة إليها لكثرتها، وانظم ما تقدَّم ص (138 - 139) .