و"فرض"و"افترض"بمعنى، والاسم: الفريضة، والجمع: فرائض؛ أي: أوجبَ وحَتَمَ وأَلزَمَ، والفرض ضد النفل، والفريضةُ أيضًا ما فرض في السَّائمة من الصَّدقة، يقال: أفرضت الماشية؛ أي: بَلَغَت نِصَابًا يجِبُ فيه الفريضة، والفريضتان: الجَذَعَةُ من الغنم، والحِقَّةُ من الإبل، والفريضة في المواريث معروفة.
ومعنى"فلا تُضَيِّعُوها": لا تَتْركوها ولا تتهاونوا فيها، وقُومُوا بها كما فُرِضَ كليكم.
و"الحُدُودُ": جمعُ حَدٍّ، وهو الحَاجِزُ بين الشَّيئين، وحَدُّ الشيء: مُنْتَهَاهُ، تقول: حدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّها حدًّا، والتحديد مثله.
ومعنى"فلا تعتدوها": لا تجاوزوها، وقِفُوا عندها، وأقيموها، ولا تُهْمِلُوهَا، ولا تُحَابوا فيها؛ فإِنَّهُ وَرَدَ:"حَدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيْرٌ مِن أَنْ تُمْطِرَ السَّماءُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا" [1] .
والمراد بالحدود هنا: الزَّوَاجر دون الوقوف عند النواهي، والأوامر بألَّا يتكرَّر مع ما قبلها بحدوده مقدرة يجب الوقوف عند تقدير الشَّرع لها، وكذا المحرمات لها حدود محدودة؛ فإن حملت على الزواجر فمعنى"لا تعتدوها": لا تَزِيدُوا عليها على مَا أَمَرَ بهِ الشَّارعُ، وزيادةُ الفاروق الحَدَّ إلى ثمانين مِن باب التنكيل والزجر.
(1) رواه أحمد (14/ 351 رقم 8738، 9226) ، والنسائي (8/ 75 - 76 رقم 4904) ، وفي"الكبرى" (7/ 18 رقم 7350) ، وابن ماجه (2/ 848 رقم 2538) ، وابن حبان (10/ 244 رقم 4398) ، وأبو يعلى (10/ 496 رقم 6111) ، وابن الجارود في"المنتقى" (3/ 104 رقم 801) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وإسناده ضعيف؛ فيه جرير بن يزيد، ضعيف. انظر:"التقريب" (196 رقم 925) .