وقوله:"عرقا": بفتح [1] المهملة وسكون الراء ثم القاف، هو العظم إذا كان عليه لحم فإن لم يكن عليه لحم فعراق. قاله الخليل، وقال الأصمعي: العرق قطعة لحم، وقال الأزهري: هو واحد العُراق بالضم، وهي العظام الذي يؤخذ منها (أ) هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ.
وقوله:"مرْماتيْن": تثنية مرْماة بكسر الميم بوزن منساة، وفتحها لغة، ما بين ضلعي الشاة من اللحم [2] ، [وإنما وصف العرق بالسمن والمرماتين بالحُسْن ليكون ثَمَّ باعثٌ نفساني على تحصيلهما] (ب) (جـ، وقيل: سهم يرمى(د به الرجل فيجوز سبقه، وهو بعيد هنا جـ) [3] .
واعلم أنه قد قيل: إن هذه الصلاة المذكورة د) في الحديث هي صلاة الجمعة ونصر هذا الوجه الذهبيُّ [4] ، ولكن في آخر هذا الحديث ما يدل على أنه العشاء، وفي رواية مسلم:"يعني العشاء"، وفي رواية لهما [5] ما يومئ إلى أنها العشاء والفجر، وقد ورد في رواية في صدر الحديث [6] : أنه أخَّرَ العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلًا فغضب"، فذكر الحديث، وفي"
(أ) في جـ: فيها.
(ب) في هامش الأصل.
(جـ - جـ) تقدمت في جـ على قوله:"وإنما وصف العرق ..".
(د- د) في هامش هـ.
(1) القاموس 3/ 271، الصحاح 4/ 1522.
(2) و (3) النهاية 2/ 269 - 270.
(4) في الفتح أن الذي نصره القرطبي 1/ 127، وانظر: الفهم ل 188 أ.
(5) البخاري 1/ 141 ح 657، مسلم 1/ 451 ح 252 - 651، من رواية أبي صالح.
(6) في الفتح عزاها إلى السراج 2/ 128.