فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 4459

قال مالك [1] : إنْ كان قد صلاها في جماعة لم يعِدْهَا، وإن كان قد صلاها منفردًا (أ) أعادها في جماعة إلا المغرب.

وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح [2] ، والحديث كما قد عرفت لم يخص (ب) شيئًا من ذلك، وقد ورد الإعادة أيضًا في حق من صلى جماعة لقوله - صلى الله عليه وسلم -في حق من دخل المسجد وقد صلوا-:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي [3] .

تنبيه: روى أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث سليمان بن يسار عن ابن عمر يرفعه"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" [4] . ظاهره يخالف هذا، وقد يجاب عنه بأن ذلك إذا صلى منفردًا ثم أعادها منفردًا، وهذا يختص بقيام الجماعة جمعًا بين الروايات [5] .

وقوله:"ترْعَد فرائصهما" (جـ) [بضم أوله وفتح ثالثه وقوله] (د) "فرائصهما" [6] : جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها،

(أ) في جـ: منفردة.

(ب) في جـ: لم يحصر.

(جـ) ساقطة من جـ.

(د) في هامش الأصل.

(1) بداية المجتهد 1/ 142 - 143.

(2) المغني 2/ 113، المجموع 4/ 109، وشرح السنة 3/ 431.

(3) أبو داود 1/ 386 ح 574، الترمذي 1/ 427 ح 220، البيهقي 2/ 303، الحاكم 1/ 209، ابن حبان (موارد) 122 ح 436، أحمد 5/ 254، ولفظ الترمذي (أيكم يتجر على هذا) .

(4) أبو داود 1/ 389 ح 579، النسائي 2/ 88، ابن حبان (موارد) 121 ح 432، أحمد 5/ 41، وفيه عمرو بن شعيب وهو صدوق.

(5) ويمكن أن يقال: إن رواية"ألا رجل يتصدق على هذا"أصح من رواية:"لا تصلوا صلاة".. فإنها حسنة. واللَّه أعلم.

(6) القاموس 2/ 322، النهاية 3/ 431 - 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت