فهرس الكتاب
فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا". متفق عليه، واللفظ للبخاري [1] ."
قوله:"إِذا سمعتم الإِقامة": وقع في حديث [أبي] (أ) قتادة:"إذا أتيتم الصلاة" [2] ، ولا مخالفة بين الروايتين في المعنى؛ لأنه إذا كان مأمورًا بالمشي مع سماع الإقامة وخشية الفوات فبالأولى أن يؤمر به مع الإتيان إلى الصلاة قبل سماع الإقامة وتجويز الإدراك.
وقوله:"وعليكم السكينة": بحذف الباء كذا في رواية الأكثر للبخاري، وفي رواية [3] أبي ذر بزيادة الباء، وعلى حذف الباء فقد (ب) ضبط القرطبي [4] رواية مسلم بالنصب مفعولًا لعليكم، وضبطها النووي [5] بالرفع على أنها مبتدأ،"وعليكم"خبره، وهي جملة حالية.
واستشكل بعضُهم دخول الباء لأن"عليكم"يتعدي بنفسه، إذ هو بمعنى خُذْ أو ألزم. ولكنها قد ثبتت زيادة الباء في أحاديث صحيحة
(أ) في النسخ: قتادة، والتصحيح من مسلم.
(ب) في هـ: فقط.
(1) البخاري: الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوتار 2/ 117 ح 636، مسلم (نحوه) : المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 1/ 420 ح 151 - 602، أبو داود (نحوه) : الصلاة، باب السعى إلى الصلاة 1/ 384 ح 572، الترمذي بمعناه: الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى المسجد 2/ 148 جـ 327، النسائي بلفظ (فاقضوا) ، السعي إلى الصلاة 2/ 88، ابن ماجه: المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة 1/ 255 ح 775، أحمد 2/ 238.
(2) مسلم 1/ 421 ح 155 - 603.
(3) الفتح 2/ 117.
(4) المفهم ل 134 أ.
(5) شرح مسلم بلفظ 2/ 247.