فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 4459

البخاري"يومًا وليلة" [1] فسمى البريد سفرًا.

قال في"البحر" [2] : ولقصره - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من مكة إلى عرفات وهو بريد، وهذا فيه نظر، إذ مكة ليس (أ) ابتداء سفره فلا حجة فيه.

وقال أبو حنيفة [3] : أربعة وعشرون فرسخًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع مَحْرَم"أخرجه البخاري [4] ، وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ، وقال الشافعي [5] : ستة وأربعون ميلًا، وقدرها أربعة بُرُد لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد من مكة إلى عسفان"وسيأتي [6] .

وأخرج البيهقي [7] بإسناد صحيح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويُفْطِران في أربعة بُرد فما فوق، وروى الشافعي [8] بإسناد صحيح عن ابن عباس، أنه سُئِلَ أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ يعني: من مكة،

(أ) في هـ: ليست.

(1) البخاري 2/ 566 ح 1088.

(3) الهداية 2/ 30، المجموع 4/ 191.

(4) البخاري 2/ 565 ح 1086.

(5) الأم 1/ 162، وذكر في المجموع سبعة أقوال تنسب للإمام الشافعي وقال: إن الذي تطابقت عليه نصوص الشافعي والأصحاب ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًّا 4/ 190.

(6) سيأتي في ح 333.

(7) البيهقي 3/ 136 - 137.

(8) الأم 1/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت