فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 4459

فلقي جمعًا من غطفان (أ) فتوافقوا، ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم صلاة الخوف.

وسُميت ذات الرقاع لأنها نقبت أقدامهم حتى قال أبو موسى [1] : إنها سقطت أظفاره فلفوا على أرجلهم الخرق فسميت غزوة (ب) ذات الرقاع لا عصبوه على أرجلهم من الخرق، وقيل: إن في ذلك المحل جبلا مختلف ألوان أحجاره كالرقاع المختلفة.

وكانت قبل الخندق على ما ذكره ابن إسحاق [2] وغيره من أهل السير، وقد استشكل ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها بالخندق، فلو كانت قد شرعت لصلاها، وأيضًا [3] فإن في السنن ومسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهنَّ جميعًا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. والخندق سنة خمس.

(أ) في هـ: غطفاني.

(ب) ساقطة من جـ.

(1) البخاري 7/ 417 ح 4128.

(2) اختلف ترتيب ابن إسحاق حيث جعل غزوة ذات الرقاع سنة أربع، وغزوة الخندق في شوال سنة خمس، السيرة 3/ 238، 3/ 253.

(3) في البخاري ومسلم أنهم لم يصلوا العصر إِلا بعد غروب الشمس، البخاري 2/ 68 ح 596، مسلم 1/ 438 ح 209 - 631. وفي سنن الترمذي والنسائي شغلوهم عن أربع أوقات، وعند أحمد والنسائي والشافعي من حديث أبي سعيد أنه صلى الظهر والعصر مع المغرب، النسائي 2/ 15، أحمد 3/ 25، الأم 1/ 86 ابن حبان (موارد) 94 ح 285، ومن حديث ابن مسعود أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند النسائي والترمذي وأحمد. النسائي 2/ 15، الترمذي 1/ 337 ح 179، أحمد 1/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت